مادة 26

معرف المادة: 22027

رقم المادة : 3798

مادة 26للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك. 

الموضوع: اجراء تعديل في السجل,تصحيح خطأ,سد نقص مخل,تثبيت ما يبرر التعديل