مادة 23

معرف المادة: 22025

رقم المادة : 3798

مادة 23يجب اعلان شطب التسجيل وتجديده على الوجه الذي يقرر بالنظام. 

الموضوع: اعلان شطب التسجيل,تجديد التسجيل,الوجه الذي يقرر بالنظام