مادة 211. لكل ذي مصلحة الحق في ان يطلب من المحكمة الغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها على ان يحدد الوقائع التي يستند اليها. 2. بصرف النظر عن الفقرة 1 من هذه المادة يمكن تقديم طلب الغاء تسجيل العلامة في اي وقت: أ-الذي تصبح فيه العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منه بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلها. ب- يجري توظيفها. ت- ان تسجيل العلامة تم بالتحايل او بشكل مخالف لاحكام التسجيل. ث- عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم يثبت ان عدم الاستعمال ناشئ عن سبب خارج عن الارادة او لعذر قانوني. ج- اذا استعملت من قبل من سجلها او بترخيص منه بقصد التضليل في مصدر السلع او الخدمات التي استعملت العلامة بشانها.
الموضوع: حق طلب إلغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات,إلغاء تسجيل العلامة في أي وقت في حالات معينة,إلغاء تسجيل العلامة بسبب عدم الاستعمال لمدة ثلاث سنوات,إلغاء تسجيل العلامة بسبب التحايل أو المخالفة في التسجيل,إلغاء تسجيل العلامة بسبب التضليل في مصدر السلع أو الخدمات