مادة 18 مكررة

معرف المادة: 22021

رقم المادة : 3798

مادة 18 مكررة1. لمالك العلامة ان يمنح ترخيص لشخص طبيعي او اكثر او كيان معنوي باستعمال علامته على كل او بعض المنتجات التي تم تسجيل العلامة عليها.   لا يمنع هذا الترخيص الممنوح للغير المالك من استعمال العلامة , ما لم يتفق على ذلك. 2. ولا يشترط لاثبات قانونية العلامة او للتمسك بالحق فيها تجاه الغير قيد التحويل او الترخيص للعلامة للمحول له او المرخص له. 

الموضوع: ترخيص استعمال العلامة التجارية,حق استعمال العلامة التجارية,عدم اشتراط قيد التحويل للعلامة,عدم اشتراط قيد الترخيص للعلامة