معرف المادة: 22
رقم المادة : 238
الموضوع: حل السجن المؤبد محل الاعدام في الجرائم السياسية,عدم اعتبار العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود,عدم استتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية,عدم حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها