المادة 3

معرف المادة: 21996

رقم المادة : 668

المادة 3 يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: تنفيذ احكام هذا القانون