المادة 2
تسري احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة / 1971. على ان لا يكون للاعباء المالية اي اثر رجعي، وان لا يرجع على من استفاد من احكام النصوص القانونية السابقة لهذا التعديل.
الموضوع: تاریخ نفاذ قانون,عدم اثر رجعی بارهای مالی,عدم رجوع به احکام قانونی قبلی