المادة 5

معرف المادة: 21963

رقم المادة : 664

المادة 5 تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .

الموضوع: احتساب الراتب التقاعدي,صرف الراتب التقاعدي للمشمولين باحكام هذا القانون