المادة 4

معرف المادة: 21962

رقم المادة : 664

المادة 4 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( 1 ) و( 2 ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .

الموضوع: تولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حصر المشمولين باحكام القانون,تنسيق المفوضية مع الوزارات المعنية,اعداد قائمة باسماء وعناوين المشمولين,ارسال القائمة الى دائرة التقاعد العامة