المادة 2

معرف المادة: 21960

رقم المادة : 664

المادة 2 يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .

الموضوع: منح نسبة من الراتب التقاعدي الشهري للمصابين نتيجة عمل ارهابي,تحديد نسبة العجز المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة