المادة 1

معرف المادة: 21959

رقم المادة : 664

المادة 1 يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( 29 و30 و 31 / كانون الثاني 2005 ) راتبا تقاعديا قدره ( 1000000 ) مليون دينار .

الموضوع: منح راتب تقاعدي لعوائل الشهداء,تحديد قيمة الراتب التقاعدي,شروط استحقاق الراتب التقاعدي للشهداء,تأثير الأعمال الإرهابية على حقوق التقاعد