المادة 97 – (مادة مضافة) – يجوز منح النزيل او المودع اجازة بيتية لمدة لا تتجاوز (5) ايام في حالات الوفاة او المرض الشديد لاحد افراد عائلته (الدرجة الاولى)، بضمانة كفيل ضامن.
الموضوع: اجازة بيتية للنزيل أو المودع,حالات الوفاة أو المرض الشديد,ضمانة كفيل ضامن