المادة 96

معرف المادة: 21954

رقم المادة : 663

المادة 96 – (مادة مضافة) – تلتزم الدائرة بتوفير اجهزة اتصال (هواتف) للنزلاء والمودعين للتواصل مع عوائلهم تحت رقابة الادارة ووفق ضوابط محددة.

الموضوع: التزام الدائرة بتوفير اجهزة اتصال للنزلاء والمودعين,رقابة الادارة على استخدام اجهزة الاتصال,تحديد ضوابط التواصل بين النزلاء وعوائلهم