المادة 92

معرف المادة: 21950

رقم المادة : 663

المادة 92 – (مادة مضافة) – في حالة وفاة النزيل او المودع، تلتزم ادارة القسم بتبليغ ذويه فورا وتسليم جثته ومقتنياته الشخصية لهم.

الموضوع: التزام إدارة القسم بتبليغ ذوي النزيل أو المودع في حالة الوفاة,التزام إدارة القسم بتسليم جثة النزيل أو المودع لذويه,التزام إدارة القسم بتسليم مقتنيات النزيل أو المودع الشخصية لذويه