المادة 91 – (مادة مضافة) – يخصص جزء من اجور النزيل او المودع لادخاره له عند الافراج، ويجوز صرف جزء منها لعائلته او لشراء احتياجاته الخاصة.
الموضوع: تخصیص جزء از اجور النزيل او المودع لادخاره عند الافراج,اجازه صرف جزء من اجور النزيل او المودع لعائلته,اجازه صرف جزء من اجور النزيل او المودع لشراء احتياجاته الخاصة