المادة 89 – (مادة مضافة) – يحظر تشغيل النزلاء والمودعين في اعمال شاقة او مهينة او لا تتناسب مع قدراتهم البدنية.
الموضوع: يحظر تشغيل النزلاء والمودعين في اعمال شاقة,يحظر تشغيل النزلاء والمودعين في اعمال مهينة,يحظر تشغيل النزلاء والمودعين في اعمال لا تتناسب مع قدراتهم البدنية