المادة 87

معرف المادة: 21945

رقم المادة : 663

المادة 87 – (مادة مضافة) – يجوز نقل النزيل او المودع من قسم الى اخر لاسباب امنية او صحية او لغرض التقريب من محل سكن عائلته، بموافقة المدير العام.

الموضوع: نقل النزيل او المودع,اسباب امنية,اسباب صحية,تقريب من محل سكن عائلته,موافقة المدير العام