المادة 86

معرف المادة: 21944

رقم المادة : 663

المادة 86 – (مادة مضافة) – تمنح شهادات التخرج للنزلاء والمودعين دون الاشارة الى مكان صدورها او كون صاحبها نزيلا او مودعا.

الموضوع: منح شهادات التخرج للنزلاء والمودعين دون الاشارة الى مكان صدورها,عدم الاشارة الى كون صاحب الشهادة نزيلا او مودعا