المادة 82

معرف المادة: 21940

رقم المادة : 663

المادة 82 – (مادة مضافة) – يحق للنزيل او المودع تقديم الشكاوى والتظلمات الى مدير القسم او المدير العام او وزير العدل، ويجب البت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما.

الموضوع: حق شکایت و تظلم,مدت زمان رسیدگی به شکایات و تظلمات,مراجع رسیدگی به شکایات و تظلمات,الزام به رسیدگی به شکایات و تظلمات