المادة 80

معرف المادة: 21938

رقم المادة : 663

المادة 80 – (مادة مضافة) – تخضع الاقسام الاصلاحية لرقابة واشراف الادعاء العام وهيئة النزاهة ومنظمات حقوق الانسان وفقا للقانون.

الموضوع: رقابة الادعاء العام على الاقسام الاصلاحية,اشراف هيئة النزاهة على الاقسام الاصلاحية,نظارت منظمات حقوق الانسان على الاقسام الاصلاحية