المادة 71 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من زار نزيلا او مودعا وادخل او حاول ادخال اشياء ممنوعة، او ساعد على تهريب نزيل او مودع.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر,يعاقب بغرامة لا تزيد على 250000 دينار,زيارة نزيل أو مودع,ادخال أشياء ممنوعة,تهريب نزيل أو مودع