المادة 70 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف او مكلف بخدمة عامة في الدائرة ادخل او حاول ادخال اشياء ممنوعة للنزلاء او المودعين، او ساعد على ذلك، خلافا لاحكام القانون والتعليمات.
الموضوع: معاقبة موظف أو مكلف بخدمة عامة,إدخال أشياء ممنوعة للنزلاء أو المودعين,محاولة إدخال أشياء ممنوعة,مساعدة في إدخال أشياء ممنوعة