المادة 69 – لوزير العدل، بناء على اقتراح المدير العام، منح مكافات نقدية او عينية للموظفين المتميزين في اداء واجباتهم، او للنزلاء والمودعين الذين يبدون انضباطا عاليا او تفوقا في التدريب المهني.
الموضوع: منح مكافات نقدية للموظفين المتميزين,منح مكافات عينية للموظفين المتميزين,منح مكافات للنزلاء والمودعين الذين يبدون انضباطا عاليا,منح مكافات للنزلاء والمودعين که تفوقا في التدريب المهني