المادة 68

معرف المادة: 21926

رقم المادة : 663

المادة 68 – 1 – تنشا في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الرعاية اللاحقة) برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن وزارات (الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، والثقافة). 2 – تتولى اللجنة وضع الخطط والبرامج الكفيلة برعاية المفرج عنهم وحمايتهم من العودة الى الجريمة.

الموضوع: تنشأ لجنة الرعاية اللاحقة,تتولى اللجنة وضع الخطط والبرامج,رعاية المفرج عنهم,حماية المفرج عنهم من العودة الى الجريمة