المادة 68 – 1 – تنشا في الدائرة لجنة تسمى (لجنة الرعاية اللاحقة) برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن وزارات (الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، والثقافة).
2 – تتولى اللجنة وضع الخطط والبرامج الكفيلة برعاية المفرج عنهم وحمايتهم من العودة الى الجريمة.
الموضوع: تنشأ لجنة الرعاية اللاحقة,تتولى اللجنة وضع الخطط والبرامج,رعاية المفرج عنهم,حماية المفرج عنهم من العودة الى الجريمة