المادة 2

معرف المادة: 21905

رقم المادة : 662

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ أحكام القانون من قبل الوزراء