المادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة والثمانين من القانون ، وتكون فقرة ( د ) لها :
" د – استثناء من احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة ، يجوز للمؤسسة ولمحاكم العمل، قبول مراجعة زوج المضمون او احد اقربائه حتى الدرجة الثالثة ، بالنيابة عنه بموجب وكالة مصدقة من الوزارة او الاتحاد ، عندما يكون مصابا بمرض سار او عضار.
الموضوع: استثناء من احكام الفقرة ( ا ) من المادة السابعة والثمانين,قبول مراجعة زوج المضمون أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة,النيابة بموجب وكالة مصدقة من الوزارة أو الاتحاد,حالات المرض السار أو العضار