المادة 2
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (70?) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .
الموضوع: تحديد نسبة الاعلانات من واردات الصندوق,منع تجاوز نسبة الاعلانات المحددة,تخصيص الموارد المالية للنقابة