المادة 2

معرف المادة: 21832

رقم المادة : 660

المادة 2 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثانية عشرة – لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (70?) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .

الموضوع: تحديد نسبة الاعلانات من واردات الصندوق,منع تجاوز نسبة الاعلانات المحددة,تخصيص الموارد المالية للنقابة