المادة 2

معرف المادة: 21830

رقم المادة : 659

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المخصصون تنفيذه.

الموضوع: نشر القانون في الجريدة الرسمية,تنفيذ القانون من قبل الوزراء المخصصين