المادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
احمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1479 في 1 - 10 - 1967 .
الاسباب الموجبة
رغبة في التخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود من المواطنين موظفين كانوا او مستخدمين او متقاعدين او اصحاب مهن حرة فقد ارتؤى وقف الاستقطاع من رواتبهم عن مساهمتهم في اغاثة متضرري فيضان 1967 وكذلك وقف المساهمات الشهرية من اصحاب المهن الحرة لهذا الغرض وذلك اعتبارا من 1 - 10 - 1967 .
ولاجله شرع هذا القانون .
الموضوع: تنفيذ القانون من قبل الوزراء,وقف الاستقطاع من رواتب ذوي الدخل المحدود,وقف المساهمات الشهرية من أصحاب المهن الحرة