المادة 1

معرف المادة: 21775

رقم المادة : 658

المادة 1 تلغى المادتان الاولى والرابعة من قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 رقم 59 لسنة 1967 ويعدل تسلسل المواد التالية لهما تبعا لذلك .

الموضوع: إلغاء المادتين الأولى والرابعة من قانون إغاثة متضرري فيضان عام 1967,تعديل تسلسل المواد التالية للمادتين الملغيتين