المادة 8
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل ) المرقمة (176)في 13/10/1994 و (160) في 26/10/1997 و (81) في 14/6/1998 و (100) في 22/6/1999 و(5) 10/1 و (202) في 24/9/2002 .
الموضوع: إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة,عدم الاعتراف بقرارات سابقة,إبطال القرارات الإدارية,إلغاء القرارات الحكومية