معرف المادة: 21674
رقم المادة : 656
الموضوع: تسري احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن اداء مبلغ التضمين,عدم الطعن بقرار التضمين طبقا للمادة (6) من هذا القانون,عدم تسديد أي قسط من الاقساط المترتبة بذمته,اعتبار التقسیط ملغیا و استقطاع الاقساط المتبقية بذمته صفقة واحدة