المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة
للمضمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ به بقرار التضمين ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة قابلاً للطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ويكون القرار الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما .
الموضوع: اقامة الدعوى لدى محاكم البداءة,الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف,القرار الصادر بنتيجة الطعن,المهلة الزمنية لتقديم الدعوى