المادة 4

معرف المادة: 21672

رقم المادة : 656

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة او المقاول مبلغ التضمين صفقة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (5) خمسة سنوات ولقاء كفالة عقارية ضامنة .

الموضوع: سداد مبلغ التضمين,تقسيط مبلغ التضمين,الموافقة على التقسيط من قبل الوزير المختص,الكفالة العقارية الضامنة