المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة
يشكل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها موظفاً قانونياً لتحديد مبلغ التضمين والمسؤول عن احداث الضرر المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون وجسامة الخطأ المرتكب وما اذا كان عمديا او غير عمدي وعلى اللجنة الاستعانة بجهة رسمية ذات اختصاص .
الموضوع: تشكيل لجنة تحقيقية,تحديد مبلغ التضمين,تحديد المسؤول عن احداث الضرر,تحديد جسامة الخطأ,استعانة اللجنة بجهة رسمية