المادة 1299 – للمرتهن ان يستوفي حقه في العقار المرهون رهنا تامينيا وفقا للاجراءات المقررة لذلك، واذا لم يف العقار بحقه، فله ان يستوفي ما بقي له كدائن عادي من سائر اموال المدين.
الموضوع: حق المرتهن في استيفاء الدين من العقار المرهون,استيفاء الدين كدائن عادي من أموال المدين,إجراءات استيفاء الحق في العقار المرهون