المادة 11
لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مركز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيب
الموضوع: عدم جواز ارسال کمیته تفتيشية یا رقابية یا تحقيقيه بدون رياست پزشک,لزوم رياست پزشک بر کمیتههای تفتيش و تحقيق در قضايا پزشکی,ممنوعیت ارسال کمیتههای غیرپزشکی به مؤسسات بهداشتی برای بررسی قضايا پزشکی