المادة 11

معرف المادة: 21653

رقم المادة : 654

المادة 11 لا يجوز إرسال لجنة تفتيشية أو رقابية أو تحقيقيه من قبل مركز الوزارة أو دوائرها أو دوائر الصحة في المحافظات إلى مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية للتقويم والتحقيق في قضايا المهنة الطبية إلا برئاسة طبيب

الموضوع: عدم جواز ارسال کمیته تفتيشية یا رقابية یا تحقيقيه بدون رياست پزشک,لزوم رياست پزشک بر کمیته‌های تفتيش و تحقيق در قضايا پزشکی,ممنوعیت ارسال کمیته‌های غیرپزشکی به مؤسسات بهداشتی برای بررسی قضايا پزشکی