المادة 9
تلتزم وزارة الصحة بعلاج الطبيب العراقي العامل والمنسب في مؤسسات وزارة الصحة بالعلاج على نفقتها داخل أو خارج العراق في حالة إصابته بمرض ما وفق التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة الصحة.
الموضوع: التزام وزارة الصحة بعلاج الطبيب العراقي,علاج الطبيب على نفقة وزارة الصحة,علاج الطبيب داخل أو خارج العراق,إصابة الطبيب بمرض وفق التعليمات والضوابط