المادة 8
تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة باعتبار موقعها او اعداد المراجعين او ظروف المنطقة الموجودة فيها.
الموضوع: فتح مراكز للشرطة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية,تخصيص حماية خاصة للعاملين في المؤسسات الصحية,تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة الصحة