المادة 1298 – اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب، انتقل حق المرتهن الى المال الذي يحل محله كالتعويض ومبلغ التامين بدل الاستملاك للمنفعة العامة، وللمرتهن ان يستوفي حقه من ذلك بحسب مرتبته.
الموضوع: انتقال حق المرتهن,استحقاق المرتهن از مال جایگزین,حق المرتهن در دریافت تعويض,حق المرتهن در دریافت مبلغ تأمین