المادة 7
تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء تحديد أجور معاينة المريض في العيادات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية للأطباء خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ولهما إعادة النظر فيها تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية.
الموضوع: تحديد أجور معاينة المريض,تنسيق وزارة الصحة مع نقابة الأطباء,إعادة النظر في الأجور تبعاً لتغير الظروف الاقتصادية