المادة 6

معرف المادة: 21648

رقم المادة : 654

المادة 6 يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .

الموضوع: يعاقب الاعتداء على طبيب أثناء ممارسة مهنته,تطبيق العقوبات المقررة للاعتداء على موظف