المادة 5

معرف المادة: 21647

رقم المادة : 654

المادة 5 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن(1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات,يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار,ادعاء بمطالبة عشائرية ضد طبيب,ادعاء بمطالبة غير قانونية ضد طبيب,نتائج أعمال طبية