المادة 5
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن(3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن(1-0-0000) عشرة ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية او غير قانونية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات,يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار,ادعاء بمطالبة عشائرية ضد طبيب,ادعاء بمطالبة غير قانونية ضد طبيب,نتائج أعمال طبية