المادة 4

معرف المادة: 21646

رقم المادة : 654

المادة 4 تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء.

الموضوع: اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي للطبيب,تنسيق وزارة الداخلية مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء