معرف المادة: 21645
رقم المادة : 654
الموضوع: لا يجوز إلقاء القبض على الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية إلا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة