المادة 1297

معرف المادة: 2164

رقم المادة : 17

المادة 1297 – 1 – اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن، وفي هذه الحالة اذا لم يقبل المرتهن بقاء الدين تامين يكون المدين مخيرا بين ان يقدم تامينا كافيا او ان يوفي الدين فورا قبل حلول الاجل، واذا اختار وفاء الدين فورا ولم يكن للدين فوائد منفصلة عنه فلا يكون للدائن حق الا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منه الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.2 – واذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك المرهون او تعيبه كان المرتهن مخيرا بين ان يطلب تامينا كافيا او ان يستوفي حقه فورا.

الموضوع: هلاك العقار المرهون رهنا تأمينيا,تعيب العقار المرهون,خيارات المدين عند هلاك المرهون,مسؤولية الراهن عن هلاك المرهون,حق المرتهن في استيفاء الدين