المادة 1296 – 1 – يضمن الراهن في الرهن التاميني سلامة الرهن وللمرتهن ان يعترض على كل عمل يكون من شانه انقاض ضمانه.2 – فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
الموضوع: ضمانة سلامة الرهن,حق الاعتراض للمرتهن,طلب وقف الأعمال الضارة بالعقار المرهون,وسائل منع وقوع الضرر