المادة 1293

معرف المادة: 2160

رقم المادة : 17

المادة 1293 – يجوز ان يترتب الرهن التاميني ضمانا لدين مستقبل، او دين معلق على شرط، او دين احتمالي فيجوز ان يترتب لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار، على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين.

الموضوع: الرهن التاميني كضمان لدين مستقبل,الرهن التاميني لدين معلق على شرط,الرهن التاميني لدين احتمالي,تحديد مبلغ الدين المضمون في عقد الرهن,فتح حساب جار كضمان