المادة 1292

معرف المادة: 2159

رقم المادة : 17

المادة 1292 – 1 – يشمل الرهن التاميني ملحقات المرهون المعتبرة عقارا.2 – ويشمل بوجه خاص، الاشجار والابنية التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون، او تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق والعقار بطريق التخصيص، وجميع التحسينات والانشاءات التي اجريت في العقار المرهون.

الموضوع: يشمل الرهن التاميني ملحقات المرهون المعتبرة عقارا,يشمل الرهن التاميني الاشجار والابنية القائمة وقت الرهن,يشمل الرهن التاميني الاشجار والابنية المستحدثة بعد الرهن,يشمل الرهن التاميني حقوق الارتفاق والعقار بطريق التخصيص,يشمل الرهن التاميني جميع التحسينات والانشاءات في العقار المرهون