المادة 1291 – 1 – اذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة في عقار يتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب هذا الشريك.2 – ويبقى نافذا الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع او المتصرفين فيه، ايا كانت النتيجة التي تترتب فيما بعد على قسمة العقار او على بيعه او افراغه لعدم امكان قسمته.
الموضوع: تحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة,استمرار نفاذ الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع,تأثير القسمة على الرهن,عدم إمكانية قسمته